تعقيب
عدد القضية : 34631
تاريخ القرار : 31 ماي 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
المادة : التوظيف الإجباري
تعليل الأحكام
ملخص القضية :
خضعت المعقب ضدذها إلى مراقبة حبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإحباري، فقامت بالإعتراض عليه أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف الإحباري بتونس 2 التي أصدرت قرارها موضوع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.