عدد القضية : 34216
تاريخ القرار : 23 فيفري 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
- الشركة السياحية ***********
المادة : توظيف إجباري.
أقساط إحتياطية.
ملخص القضية :خضعت المعقب ضدها إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، فقامت باستئنافه أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري بسوسة التي أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.