عدد القضية : 34448 و 34455
تاريخ القرار : 12 جانفي 2004
الأطراف : -الإدارة العامة للمراقبة الحبائية
- ********** .
المادة : توظيف إجباري
التقادم في المادة الجبائية- النظام العام-القضاء بما لم يطلبه الخصوم.
ملخص القضية : خضع المعقب ضده إلى مراقبة جبائية معمقة نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري، فقام باستئنافه أمام اللجنة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.