عدد القضية : 34422
تاريخ القرار : 26 جانفي 2004
الأطراف : - المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
- ************* وورثة *************.
المادة : إجراءات
إجراء الإختبار - إجتهاد القاضى.
ملخص القضية : يطعن المعقب في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 5 أفريل 2000 تحت عدد 22304 و القاضي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.