L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/35510 · 01/11/2004

قرار تعقيبي عدد 35510 بتاريخ 1 نوفمبر 2004

عدد القضية : 35510 الأطراف : - المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة المالية - ************************* المادة : اختصاص اختصاص الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية- الأحكام الصادرة عن المحاكم العدلية في المادة الإدارية. ملخص القضية : يطعن المعقب في الحكم الصادر عن الدائرة الإستئنافية الرابعة بالمحكمة الإدارية بتاريخ المستأنف.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.