عدد القضية : 35510
الأطراف : - المكلف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة المالية
- *************************
المادة : اختصاص
اختصاص الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية- الأحكام الصادرة عن المحاكم العدلية في المادة الإدارية.
ملخص القضية : يطعن المعقب في الحكم الصادر عن الدائرة الإستئنافية الرابعة بالمحكمة الإدارية بتاريخ المستأنف.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.