L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/33893 · 31/05/2004

قرار تعقيبي عدد 33893 بتاريخ 31 ماي 2004

عدد القـضـيـة : 33893  تـاريخ القــرار : 31 ماي 2004  الأطــــراف : - **********  ومن معها.   - بلدية ******* .  المــــادة : اخـتـصـاص  الطعن بالتعقيب- الفصل 50 من قانون المحكمة الإدارية- المادة الإنتخابية  ملخـص القضيـة : يطعن المعقبون يف القرار الصادر عن جلنة النزاعات بولاية القصرين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.