عدد القـضـيـة : 33893
تـاريخ القــرار : 31 ماي 2004
الأطــــراف : - ********** ومن معها.
- بلدية ******* .
المــــادة : اخـتـصـاص
الطعن بالتعقيب- الفصل 50 من قانون المحكمة الإدارية- المادة الإنتخابية
ملخـص القضيـة : يطعن المعقبون يف القرار الصادر عن جلنة النزاعات بولاية القصرين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.