عـدد القـضيـة : 34092
تـاريخ القــرار : 26 جانفي 2004
الأطـــراف : - بلدية تطـاوين
- ****************
المادة : اختصاص
مبدأ استقلال جهازي القضاء العدلى والإداري - رقابة المحكمة الإدارية استئنافيا.
ملخص القضية :
تطعن المعقبة في الحكم الإستثنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 15 جويلية 2000 والقاضي برفـض الإستئناف لع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.