L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 23/2021 · 19/07/2021

Note aux banques n° 2021-23 du 19 Juillet 2021

مذكرة إلى البنوك عدد 23 لسنة 2021 الموضـوع : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي ، بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 112.11( 1996 " )المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.