L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 5/2021 · 30/05/2021

قرار عدد 5 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ماي 2021 يتعلق بقرار غلق ميزانية 2020

قــــرار غــلــق الـميــزانـيـة لــتـصـرف 2020 إنــــي الممضي أسفلـــــه عـادل الــسنـوسي رئيس بلديــــة لمــطة القائم بهذا بمقتضى مداولـــة المجلس البلدي بتاريخ 28 جوان2018 ، بعد الإطلاع على الفصول 194 و195و 196من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي  2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى مداولة المجلس البلد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.