L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 4/2021 · 30/05/2021

قرار عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ماي 2021 يتعلق بقرارفي مراجعة معلوم الاشغال تحت الطريق العام

إن رئيـــــس بلديـــــة البقالطـــــــــــة، بعد إطلاعه على القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية. وعلى الامـــر عـــدد 147 لسـنة 1957 المـؤرخ فـي 31 ديسـمبر  1957 المتعلـق بإحـداث بلدية البقالطة. و على محضر الجلسة الاولى للمجلس البلدي ببلدية البقالطة المؤرخ في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.