L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 2/2021 · 20/04/2021

قرار عدد 2 لسنة 2021 مؤرخ في 20 أفريل 2021 يتعلق بالترفيع في ميزانية بلدية القصر

مستخرج من مضمون محضر جلسة بتاريخ 21 أفريل2021 الموافق ليوم الاربعاء على الساعة ثانية مساء(14:00 ) مساء بمقر بلدية القصر انطلقت الجلسة على الساعة 14:00 يوم الاربعاء 21 أفريل 2020 (عوضا عن الجلسة العادية بتاريخ 17 أفريل 2021 حيث تم تأجيلها نظرا لعدم اكتمال النصاب ) بحضور السادة المذكورون ضمن بطاقات الحضور :السيد عادل ضو رئيس البلدية &nda

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.