L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 1/2019 · 03/01/2019

قرار عدد 1 لسنة 2019 مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بضبط قيمة الخطايا الادارية لمخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الحصة

ضبط تعريفة الخطايا الخاصة بالجنح المرتكبة والمتعلقة بمخالفات حفظ الصحة والنظافة العامة بالمنطقة البلدية كما يلي *لقاء عشوائي للفضلات المشابهة الفضلات المنزلية  -مؤسسات سياحية مثال نزل أو مطاعم 1000  د - فضاءات تجارية كبرى 800 د - محلات تجارية أو حرفية 300  د  *تلويث الأرصفة و الطرقات من جراء المياه المستعم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.