من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بالتخفيضات نظرا لحمل إعاقة
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 11 أوت 2020
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينك من الإنتفاع بالإعفاءات الواردة بقانون المالية لسنة 2019 المخوّلة لذوي الإحتياجات الخصوصية، مبيّنة أنّك تستغلين ورشة خياطة وأنّه لم تنتفع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.