L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 216/2021 · 17/03/2021

حول الإنتفاع بالتخفيضات نظرا لحمل إعاقة

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى الموضوع: حول الإنتفاع بالتخفيضات نظرا لحمل إعاقة المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 11 أوت 2020 لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينك من الإنتفاع بالإعفاءات الواردة بقانون المالية لسنة 2019 المخوّلة لذوي الإحتياجات الخصوصية، مبيّنة أنّك تستغلين ورشة خياطة وأنّه لم تنتفع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.