مذكرة
إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
و السيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة
والسيد مدير مركز الإرشاد الجبائي عن بعد
والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول إحترام واجب إيداع جرد لمخزون الجعة والخمور.
المرجع: الفصل 20 من القانون عدد 46 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.