L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2974/2021 · 24/02/2021

حول إحترام واجب إيداع جرد لمخزون الجعة والخمور

مذكرة  إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى و السيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة  والسيد مدير مركز الإرشاد الجبائي عن بعد والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول إحترام واجب إيداع جرد لمخزون الجعة والخمور. المرجع: الفصل 20 من القانون عدد 46 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.