- يتكوّن هذا الكراس من 3 أبواب و7 فصول.
- يسحب هذا الكراس من مكاتب الضمان في نسختين.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول :
يضبط هذا الكراس الشروط والالتزامات الموضوعة على كاهل الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية بعنوان عمليات توريد آلات صب المعادن الثمينة بطريقة الضغط و قطعها .
الفصل 2 :
تستعمل آلة صب المعادن بطريقة الضغط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.