Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21130 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 : فسخ عقد الكراء
Textes appliqués
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 و المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف-الفصل 206 من المجلة التجارية-الفصلان 61 و 62 من القانون عدد 44 لسنة 1995المؤرخ في 2 ماي 1995 و المتعلق بالسجل التجاري autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.