L
lois.tn
Retour
En vigueur L 1966/78 · 29/12/1966

Loi n° 66-78 du 29 Décembre 1966, modifiant le décret du 28 aout 1956,portant institution de la caisse d'épargne nationale tunisienne

باسم الشعب ،  نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ،  أصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل 1 الغي الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 28 اوت 1956 المتعلق باحداث صندوق الادخار القومي التونسي وعوض بالنص الجديد الاتي :  الفصل 6 يمنح صندوق الادخار القومي التونسي إلى مودعيه فائضا ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.