L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 9/2020 · 25/03/2020

منشور عدد 09 بتاريخ 25 ماي 2020 : حول وجوب التنسيق مع سلطة الإشراف قبل اتخاذ التدابير والإجراءات في إطار الوقاية من خطر تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)

الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة  من رئيس الحكومة  السيدات و السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمرية  الموضوع: حول وجوب التنسيق مع سلطة الإشراف قبل اتخاذ التدابير والإجراءات في إطار الوقاية من خطر تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).  وبعد، تبعا لما تم مل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.