الجمهوريـة التونسيــة
وزارة الشؤون المحلية
منشور عـدد 04 بتاريخ 11 فيفري 2016
من وزيـــــر الشؤون المحلية
إلـى
السادة الـولاة ورؤسـاء النيابات الخصوصية
الموضـوع : حول ضبط المتطلبات العامة لانجاز الإحصاء العام للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية للفترة 2017/2026.
المصاحيب : 4
وبعد،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.