L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 4/2016 · 11/02/2016

منشور عـدد 04.بتاريخ 11 فيفري 2016 : حول ضبط المتطلبات العامة لإنجاز الإحصاء العام للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية للفترة 2017/ 2026

الجمهوريـة التونسيــة وزارة الشؤون المحلية منشور عـدد 04 بتاريخ 11 فيفري 2016 من وزيـــــر الشؤون المحلية  إلـى السادة الـولاة ورؤسـاء النيابات الخصوصية الموضـوع : حول ضبط المتطلبات العامة لانجاز الإحصاء العام للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية للفترة 2017/2026. المصاحيب : 4 وبعد،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.