L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 31/1988 · 09/06/1988

منشور عدد 31 بتاريخ 9 جوان 1988 : حول تشريك المواطن في العمل البلدي

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية  منشور  الى السادة الولاة وروساء البلديات  الموضوع : حول تشريك المواطن في العمل البلدي .  وبعد، في نطاق تعميق السلوك الحضاري وترسيخ روح المدنية لدى المواطن واعتبارا للدور الفعال الذي تلعبه البلدية في تجسيم هذا التوجه بحكم احتكاكها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.