الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية
عدد 42
من وزير الدولة المكلف بالداخلية
الی
السادة ضباط الحالة المدنية
(عن طريق السادة الولاة)
الموضوع : الحالة المدنية حول التناصيص برسوم الحالة المدنية
وبعد، فقد لاحظنا تأشيرا في قيامكم بالتناصيص على التغييرات ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.