L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 42/1988 · 03/09/1988

منشور عدد 42 بتاريخ 03 سبتمبر 1988 : الحالة المدنية - حول التناصيص برسوم الحالة المدنية

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية  عدد 42  من وزير الدولة المكلف بالداخلية الی السادة ضباط الحالة المدنية  (عن طريق السادة الولاة) الموضوع : الحالة المدنية حول التناصيص برسوم الحالة المدنية  وبعد، فقد لاحظنا تأشيرا في قيامكم بالتناصيص على التغييرات ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.