L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 15/1998 · 25/04/1998

حول ضبط نظام منحة الساعات الإضافية لفائدة أعوان الوظيفة و العمومية وتحديد مقاديرها

من الوزير الأول  إلى السادة الوزراء وكتابة الدولة  الموضوع : حول ضبط نظام منحة الساعات الإضافية لفائدة أعوان الوظيفة و العمومية وتحديد مقاديرها. المراجع : الأمر عدد 728 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 المتعلق بضبط نظام و مقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.