من الوزير الأول
إلى
السادة الوزراء وكتابة الدولة
الموضوع : حول ضبط نظام منحة الساعات الإضافية لفائدة أعوان الوظيفة و العمومية وتحديد مقاديرها.
المراجع : الأمر عدد 728 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 المتعلق بضبط نظام و مقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.