L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 29/2001 · 08/06/2001

منشور عدد 29 بتاريخ 8 جوان 2001 : ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة في الإدارة وفي المؤسسات والمنشآت العمومية

من الوزير الأول  إلى  السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة  الموضوع: ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة في الإدارة وفي المؤسسات والمنشآت العمومية  أما بعد، فقد أقرته الحكومة خطة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة و التحكم  في استعمالها تتضمن إجراءات متكاملة تهم المدى القريب و المتوسط &n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.