L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 15/1993 · 29/03/1993

منشور عدد 15 بتاريخ 29 مارس 1993 : إعادة تنظيم تسجيل السيارات والعربات التابعة للدولة ، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية وإحكام مراقبة إستعمالها

من الوزير الأول  إلى السادة وزير الدولة و الوزراء وكتاب الدولة  الموضوع : إعادة تنظيم تسجيل السيارات والعربات التابعة للدولة ، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية وإحكام مراقبة إستعمالها.  المصاحيب : ثمانية ملحقات  يتضمن الأمر عدد 2170 لسنة 1992 المؤرخ في 16 دي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.