من الوزير الأول
إلى
السادة وزير الدولة و الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع : إعادة تنظيم تسجيل السيارات والعربات التابعة للدولة ، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية وإحكام مراقبة إستعمالها.
المصاحيب : ثمانية ملحقات
يتضمن الأمر عدد 2170 لسنة 1992 المؤرخ في 16 دي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.