الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية
منشور عدد 43
من وزير الداخلية
إلى
السادة الولاة
الموضوع : حول توحيد الصيغة الشكلية لمحضر المعاينة ولرخصة الاشغال .
و بعد، ققد إقتضى الفصل 73 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 19
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.