L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 43/1999 · 21/08/1999

منشور عدد 43 بتاريخ 21 أوت 1999 : حول توحيد الصيغة الشكلية لمحضر المعاينة ولرخصة الاشغال

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية  الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية منشور عدد 43  من وزير الداخلية إلى  السادة الولاة الموضوع : حول توحيد الصيغة الشكلية لمحضر المعاينة ولرخصة الاشغال .   و بعد، ققد إقتضى الفصل 73 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 19

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.