L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 57/1997 · 16/07/1997

منشور عدد 57 بتاريخ 16 جويلية 1997 : حول اعتماد الشهادة الوقائية قبل الترخيص في فتح واستغلال المؤسسات الصناعية و المفتوحة للعموم

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الديوان الوطني للحماية المدنية منشور من وزير الداخلية عدد 57 بتاريخ 26 جويلية 1997 الموضوع : حول اعتماد الشهادة الوقائية قبل الترخيص في فتح واستغلال المؤسسات الصناعية و المفتوحة للعموم  وبعد ، في نطاق الحرص على ضمان توفير مستلزمات الوقاية والسلامة بالمؤسسات الصناعية والمفتوحة ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.