الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الديوان الوطني للحماية المدنية
منشور
من وزير الداخلية
عدد 57 بتاريخ 26 جويلية 1997
الموضوع : حول اعتماد الشهادة الوقائية قبل الترخيص في فتح واستغلال المؤسسات الصناعية و المفتوحة للعموم
وبعد ، في نطاق الحرص على ضمان توفير مستلزمات الوقاية والسلامة بالمؤسسات الصناعية والمفتوحة ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.