L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 18/2000 · 29/03/2000

منشور عدد 18 بتاريخ 29 مارس 2000 : حول إحكام عملية التنصيص على عقود الزواج و أحكام الطلاق و الوفيات

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  من وزير الداخلية إلى السادة ضباط الحالة المدنية الموضوع : حول إحكام عمليّة التنصيص على عقود الزواج وأحكام الطلاق والوفيات . المرجع : المنشور عدد 39 المؤرخ في 8 جويلية 1995 . المصاحيب: 1 وبعد ، تبعا للمنشور عدد 39 المؤرخ في 8 جويلية 1995 المتع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.