Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية
من وزير الداخلية
إلى
السادة ضباط الحالة المدنية
الموضوع : حول إحكام عمليّة التنصيص على عقود الزواج وأحكام الطلاق والوفيات .
المرجع : المنشور عدد 39 المؤرخ في 8 جويلية 1995 .
المصاحيب: 1
وبعد ، تبعا للمنشور عدد 39 المؤرخ في 8 جويلية 1995 المتع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.