الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
من الوزير الأول
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتابة الدولة
الموضوع : حول تطبيق مقتضيات دليل الإجراءات الخاص بإشغال المساكن الإدارية.
المراجع: الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة والنصوص التي تممته و نقحته.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.