L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 18/2009 · 20/07/2009

منشور عدد 18 بتاريخ 20 جويلية 2009 : حول تطبيق مقتضيات دليل الإجراءات الخاص بإشغال المساكن الإدارية

الجمهورية التونسية الوزارة الأولى  من الوزير الأول  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتابة الدولة  الموضوع : حول تطبيق مقتضيات دليل الإجراءات الخاص بإشغال المساكن الإدارية. المراجع: الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة والنصوص التي تممته و نقحته. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.