L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 53/2000 · 31/10/2000

منشور عدد 53 بتاريخ 31 أكتوبر 2000 : حول التصرف في العقارات التابعة للجماعات المحلية

من وزير الداخلية  إلى  السادة الولاة ورؤساء البلديات  الموضوع : حول التصرف في العقارات التابعة للجماعات المحلية و بعد، نظرا لما تكتسيه عملية التصرف في العقارات التابعة للجماعات المحلية من أهمية بالغة ، وفي إطار المحافظة على أملاك المجموعة بالنظر إلى ما تمثله هذه العقارات من مورد مالي هام ومن أداة تساهم بصفة فعالة في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.