L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 16/1998 · 30/04/1998

منشورعدد 16 بتاريخ 30 أفريل 1998 : حول تجديد القيود الاحتياطية لأوامر الانتزاع

من الوزير الأول  الی السادة الوزراء وكتاب الدولة  الموضوع : تجديد القيود الاحتياطية لأوامر الانتزاع .  المرجع: - القانون عدد 85 لسنة 1976 الصادر في 11 أوت 1976 والمتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية . - الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.