L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 39/2000 · 30/09/2000

منشور السيد الوزير الأول عند 39 بتاريخ 30 سبتمبر 2000 : حول أدلة اجراءات

من الوزير الأول  إلى السادة الوزراء وكتاب الدولة  الموضوع : أدلة إجراءات  في إطار برنامج الإصلاح الإداري، تقوم مصالح الوزارة الأولى بالتعاون مع كل الوزارات بإعداد أدلة شاملة لكافة مجالات العمل الإداري.  وفي هذا الإطار، قامت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بإعداد 3 مجموعة من أدلة تتمثل في : 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.