من وزير الداخلية والتنمية المحلية
إلى
السادة الولاة
الموضوع : حول العناية بالأرشيف وإحكام عملیات حفظه وفرزه وإتلافه.
وبعد، في نطاق متابعة تنفيذ مقتضيات الأمر عدد 1981 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط و تراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.