L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 53/2001 · 13/12/2001

منشور  عدد 53  بتاریخ 13 ديسمبر 2001 : حول دعم منتوجات الصناعات التقليدية

من الوزير الأول  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة  الموضوع: دعم منتوجات الصناعات التقليدية. المرجع: - المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 28 نوفمبر 1997  - المنشور عدد 55 المؤرخ في 31 ديسمبر 1997  تبعا لما أذن به سيادة رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري المضيق المبين بالمرجع أعلاه، بهدف دفع ترويج م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.