الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية
منشور مشترك عدد 18 بتاريخ 11 فيفري 1998 من وزيري الداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية
الی
السادة الولاة
الموضوع : حول الإجراءات المتعلقة بالتفويت في العقارات الدولية لفائدة البلديات ودور اللجان الجهوية المكلفة بإعداد ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.