L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 31/2000 · 19/05/2000

منشور عدد 31 بتاريخ 19 ماي 2000 : حول قطاع سيارات الأجرة (اللواج و التاكسي )

الجمهورية التونسية  وزارة العامة الإدارة المادة الجماعات العمومية المحلية  إدارة المالية المحلية  منشور عدد 31  من وزير الداخلية  إلی السادة الولاة ورؤساء البلديات  الموضوع : حول قطاع سيارات الأجرة ( اللواج و التاكسي ) .  وبعد ، فقد اتضح من خلال أشغال اللجنة الفنية التي أذن بها سيادة رئيس الجمهوري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.