L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 20/2000 · 27/03/2000

منشور عدد 20 بتاريخ 27 مارس 2000 : حول عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة

الجبورية التونسية  وزارة  الداخلية  منشور عدد 20 بتاريخ 27 مارس 2000 من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة  الموضوع : حول عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة .  وبعد، مثابرة لما شيدته البلاد من تطور في جميع المقالات و في  نطاق تكريس البعد الإصلاحي في مجال  العقابية وتفاديا لما قد ينجم هذا&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.