الى المندوب الجهوي للشباب والطفولة بـ...........
الموضوع : التذكير بمعاليم الإنخراط بكل من المحاضن ورياض الأطفال.
وبعد،
أتشرف بإعلامكم أن تجديد المعاليم الدنيا للإنخراط بالمحاضن وریاض الأطفال الخاصة بالنسبة للسنة التربوية 97/96 يبقى من مشمولات المؤسسات المعنية وذلك اعتمادا على معطياتها الخصوصية .أما في ما يتعلق بالمع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.