L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 24/09/1996

ملحق لمنشور عدد 70 بتاريخ 30 أوت 1997 : التذكير بمعاليم الإنخراط بكل من المحاضن ورياض الأطفال

الى المندوب الجهوي للشباب والطفولة بـ...........  الموضوع : التذكير بمعاليم الإنخراط بكل من المحاضن ورياض الأطفال.  وبعد،  أتشرف بإعلامكم أن تجديد المعاليم الدنيا للإنخراط بالمحاضن وریاض الأطفال الخاصة بالنسبة للسنة التربوية 97/96 يبقى من مشمولات المؤسسات المعنية وذلك اعتمادا على معطياتها الخصوصية .أما في ما يتعلق بالمع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.