L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 6/1999 · 17/02/1999

منشورعدد 6 بتاريخ 17 فيفري 1999 :  حول تسويغ المحلات ذات الصيغة التجارية و الصناعية  أو السكنية

من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة  الموضوع: حول تسويغ المحلات ذات الصيغة التجارية و الصناعية أو السكنية .  المصاحیب : أنموذجا عقدين .  وبعد، نظرا لما تمت ملاحظته من إختلاف بشأن عقود كراء المحلات ذات الصبغة التجارية والصناعية والسكنية المعتمدة حاليا من طرف البلديات والمجالس الجهوية وخاصة من حيث مضمونها .&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.