من وزير الداخلية
إلى
السادة الولاة
الموضوع: حول تسويغ المحلات ذات الصيغة التجارية و الصناعية أو السكنية .
المصاحیب : أنموذجا عقدين .
وبعد، نظرا لما تمت ملاحظته من إختلاف بشأن عقود كراء المحلات ذات الصبغة التجارية والصناعية والسكنية المعتمدة حاليا من طرف البلديات والمجالس الجهوية وخاصة من حيث مضمونها .&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.