Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الداخلية
إلى
السادة الولاة
الموضوع: حول تسويغ المحلات ذات الصيغة التجارية و الصناعية أو السكنية .
المصاحیب : أنموذجا عقدين .
وبعد، نظرا لما تمت ملاحظته من إختلاف بشأن عقود كراء المحلات ذات الصبغة التجارية والصناعية والسكنية المعتمدة حاليا من طرف البلديات والمجالس الجهوية وخاصة من حيث مضمونها .&nbs
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.