L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 11/2002 · 09/03/2002

منشورعدد 11 بتاريخ 09 مارس 2002 :  انطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية للتصرف في المأموريات  بالخارج ( رشاد ) وطريقة صرف الاعتمادات المخصصة لها

من الوزير الأول  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة  الموضوع : انطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية للتصرف في المأموريات بالخارج ( رشاد ) وطريقة صرف الاعتمادات المخصصة لها.  و بعد، و في إطار تعصير وسائل العمل بالإدارة و ترشيد التصرف في الأموال العمومية تم إعداد منظومة إعلامية للتصرف في المأموريات بالخارج المنجزة من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.