الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
منشور عدد 99
من الوزير الأول
إلى
السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة
الموضوع : خصم الضريبة من المورد على الأجور الظرفية.
لقد نص الفصل 52 من مجلة الضريبة المتعلق بدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أن الأجور الظرفية المدفوعة من قبل الدولة والجماعات العمو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.