L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 74/1994 · 28/12/1994

منشور عدد 74 بتاريخ 28 ديسمبر 1994 : المساهمات بعنوان التقاعد و الحيطة الاجتماعية و رأس المال عند الوفاة

الجمهورية التونسية الوزارة الأولى من الوزير الأول إلى السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة  ورؤساء المنشآت العمومية    الموضوع : المساهمات بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال  عند الوفاة.  المراجع : - الأمر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط  أنظمة الحيطة الاجتماعية و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.