الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
من الوزير الأول
إلى
السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المنشآت العمومية
الموضوع : المساهمات بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
المراجع : - الأمر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط أنظمة الحيطة الاجتماعية و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.