L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 8/1994 · 10/02/1994

منشور عدد 8 بتاريخ 10 فيفري 1994 : التصريح السنوي للضريبة على الدخل بالنسبة للأعوان العموميين

الجمهورية التونسية  الوزارة الاولى  تونس، في 10 فيفري 1994  منشور عدد 8  من الوزير الأول  إلى السادة  وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة  والولاة ورؤساء المنشآت العمومية  الموضوع : التصريح السنوي للضريبة على الدخل بالنسبة للأعوان العموميين   المصاحيب : وثيقة واحدة  أما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.