L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 4/2002 · 05/02/2002

منشورعدد 4 بتاريخ 5 فيفري 2002 : حول إحكام تنظيم مستودعات الحجز و الإيداع بالبلديات

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية  من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة و رؤساء البلديات  الموضوع : حول إحكام تنظيم مستودعات الحجز و الإيداع بالبلديات . المرجع : المنشور ع20دد الصادر عن وزارة الداخلية في 14 ماي 1991 .  و بعد فقد لوحظ أن تسيير مستودعات الحجز بالبلديات مازالت تشوبه عديد النقائص و ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.