الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
منشور عدد 6
من الوزير الأول
الی
السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت العمومية
الموضوع : حول الخدمات المتعلقة بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بالمطابقة للاصل.
المرجع: القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.