الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية
من وزير الداخلية
إلی
السادة الولاة
الموضوع: شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة .
المرجع : مكتوبنا ع 20/6568 بتاريخ 20 جويلية 2000 .
مكتوبنا ع20/231 دد بتاريخ 9 جانفي 2001 .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.