من وزير الدولة وزير الداخلية
إلى
السادة الولاة
الموضوع : الترخيص في بعث وحدات صناعية أو فلاحية أو تجارية و إجراءات الرقابة من التلوث
و بعد، فقد اقتضى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط في الفصل الخامس منه، بخصوص إجراءات الرقابة من تلوث، أن تقدم للوكالة و حرص الد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.