L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 45/1994 · 05/05/1994

منشور عدد 45 بتاريخ 05 ماي 1994 : الترخيص في بعث وحدات صناعية أو فلاحية أو تجارية و إجراءات الرقابة من التلوث

من وزير الدولة وزير الداخلية  إلى  السادة الولاة  الموضوع : الترخيص في بعث وحدات صناعية أو فلاحية أو تجارية و إجراءات الرقابة من التلوث و بعد، فقد اقتضى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط في الفصل الخامس منه، بخصوص إجراءات الرقابة من تلوث، أن تقدم للوكالة و حرص الد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.