L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 22/2000 · 08/03/2000

منشور عدد 22 بتاريخ 8 مارس 2000 : حول ترشيد استهلاك الطاقة

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  من وزير الداخلية  الى السادة الولاة  الموضوع: حول ترشيد استهلاك الطاقة .  وبعد ، نظرا للأهمية التي يكتسيها موضوع ترشيد استهلاك الطاقة الذي يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة باعتباره يشكل إحدى العناصر الأساسية للمح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.