من الوزير الأول
إلى
السيادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة
الموضوع : ادماج الأعوان اثر نهاية الحاقهم.
المرجع : الأمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ فى 21 أكتوبر 1993.
تطبيقا للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يصدر الأمر عدد 2109 لسنة 19
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.