L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 24/1994 · 12/04/1994

منشور عدد 24 بتاريخ 12 أفريل 1994 : ادماج الأعوان اثر نهاية الحاقهم

 من الوزير الأول إلى  السيادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة الموضوع : ادماج الأعوان اثر نهاية الحاقهم.  المرجع : الأمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ فى 21 أكتوبر 1993. تطبيقا للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يصدر الأمر عدد 2109 لسنة  19

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.