L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 58/1994 · 12/10/1994

منشور عدد 58 بتاريخ 12 أكتوبر 1994 : كيفية إسناد العدد المهني و عدد منحة الإنتاج

الوزارة الأولى  منشور عدد 58    من الوزير الأول   الى السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة  الموضوع: كيفية إسناد الجدد المهني و عدد منحة الإنتاج. المراجع: - الأمر عدد 187 لسنة 1980 المؤرخ في 11 فيفري 1988.  - الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994.  - المنشور عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.