L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 55/1994 · 05/10/1994

منشور عدد 55 بتاريخ 5 أكتوبر 1994 : إعلام الإدارة بعنوان مقر الإقامة الأعوان العموميين

الجمهورية التونسية  الوزارة الأولى من الوزير الأول إلى السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المنشآت العمومية  الموضوع : إعادم الإدارة بعنوان مقر إقامة الأعوان العموميين.  وبعد، لقد اتضح أن عددا من الأعوان لا يقومون بإعلام المصالح الإدارية التي يرجعون إليها بالنظر بكل تغيير يطرأ على عنوان الإقامة، مم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.